قد يستكِنُّ في معتقد جمهور من أهل العلم، قبل الفحص والغوص في تصرفات التشريع، أن الشريعة إنما جاءت لتغيير أحوال الناس وتصرفاتهم التي تعودوا عليها في حياتهم. والتحقيق أن للتشريع مقامين، تغيير وتقرير:المقام الأول: تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها، وهذا المقام هو المشار إليه بقوله تعالى: {ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} المائدة:١٦. والتغيير قد يكون إلى شدة على الناس رعيا لصلاحهم، وقد يكون إلى تخفيف إبطالا لغلوّهم، مثل تغيير اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها من تربص سنة إلى تربص أربعة أشهر وعشر، إذ لا فائدة فيما زاد على ذلك، إذ التربص لا تظهر منه فائدة للميت ولا للمرأة
الرئيس سعيد: التشريع الحالي في الصفقات العمومية تجاوزه التاريخ