قانون الصفقات العمومية: اجراءات لتعزيز الشفافية وتطوير الرقمنة وإشراك المؤسسات الناشئة

الجزائر- يتضمن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء، جملة من الاجراءات الرامية لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للطلب العمومي لاسيما من خلال إزالة الطابع المادي عن الاجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية عن طريق الرقمنة، مع تشجيع اشراك  المؤسسات الناشئة.

و يندرج القانون، الذي يهدف الى وضع إطار قانوني واضح وشفاف، في إطار مخطط أشمل  لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي من شأنه ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي.

و تستند الاجراءات التي تضمنها القانون الجديد ثلاثة مبادئ اساسية تتمثل في حرية الوصول إلى  الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، للوصول الى تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة  التغيرات العميقة للوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج و لاسيما  المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا.

و ضمن تنفيذ الطلبات العمومية, يهدف النص ايضا الى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة حيث تم تكريس نظام  إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية من خلال استبدال الإجراءات المادية للقضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين، ما من شأنه تعزيز  الشفافية في قطاع حساس والقضاء على المحاباة والمحسوبية و الرشوة, و تسريع وتيرة الإجراءات و التدقيق في العمليات و توفير الوقت و الجهد والمال.

وكانت وزارة المالية قد اطلقت سنة 2021  البوابة الالكترونية للصفقات العمومية التي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة  والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية و ترمي إلى “السماح بنشر و مبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وبإبرام هذه الصفقات”.

أما بخصوص مكافحة الفساد, فعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية, نص القانون على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة, موجهة إلى المسؤولين و الموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها.

و عن الجانب الاجرائي للصفقات العمومية, ينص القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء  التفاوضي حيث “يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة, أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء, و الذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء  تفاوضي بعد الاستشارة”.

و يأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية “التراضي البسيط” و “التراضي بعد الاستشارة”.

ومن بين التدابير المستحدثة من خلال القانون، إنشاء المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة, توكل له مهام  ابداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ النفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات تتكون لاسيما من اطارات.

ويضطلع المجلس, الذي يوضع لدى وزير المالية, بإجراء “تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات و تقديم الاستشارة والمساعدة و الدراسة و فحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية”.

كما يبت, في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام و منح الصفقات ذات الأهمية الوطنية, في أي مشروع دفتر شروط او صفقة عمومية او ملحق او في الطعون عند الاقتضاء.