تنص المادة 183 من الدستور على أن تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة واحدة لمدة 8 سنوات. وبعد استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، من منصبه، فإن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، له صلاحية تعيين شخصية أخرى في المنصب بناء على المادة 104 من الدستور التي تطرقت للفترة الإنتقالية التي تتزامن مع حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته. وحيث يشير نص المادة في إطار الإستثناءات ” أنه لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91والمواد ّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.، لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.”، وهي مواد تشير إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. ومادامت المادة 184 لم ترد ضمن الإستثناءات فإن بن صالح بإمكانه كرئيس للدولة تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.
الوزير السابق سليم برناوي يكشف عن أوجه التشابه بين عمورة ومحمد صالح:"عمورة سيكون خليفة صلاح "