مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد الثلاثاء أمام نواب المجلس العشبي الوطني

الجزائر- يعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتضمن إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وتلك المتعلقة بالفساد.

ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي, عدة إجراءات جديدة, من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر, يتولى البحث, التحري, المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية, إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق, يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء, بحكم تخصصهم في الجرائم المالية, مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.       ويقترح المشروع حذف الديوان المركزي لقمع الفساد, بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه.

كما يشمل القانون على أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله, ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.

وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية, تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.

كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة, الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01, بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة, وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.

ويأتي مشروع القانون في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.

وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

Lire également