المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأذن بطرد محكوم عليه في قضية إرهاب نحو الجزائر

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأذن بطرد محكوم عليه في قضية إرهاب نحو الجزائر

ستراسبورغ- ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اليوم الاثنين أن المحكوم عليه في قضية إرهاب المدعو أ.م من أصل جزائري و الممنوع من التراب الفرنسي “يمكن طرده إلى الجزائر دون أي خطر عليه من معاملة سيئة أو لا إنسانية”.

و أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار غرفتها المتخذ بالإجماع اليوم الاثنين أن “تنفيذ قرار طرد المعني نحو الجزائر لا يشكل خرقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (منع التعذيب و المعاملات اللاإنسانية و المهينة)”.

و يتعلق الامر بطرد شخص نحو الجزائر تمت إدانته في فرنسا سنة 2015 “بسبب المشاركة  في أعمال ارهابية” مع منعه نهائيا من الإقامة بالتراب الفرنسي.

و خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب “لا يمثل مانعا لإبعاد المعني”, معتبرة أن تقدير  الجهات القضائية الفرنسية بهذا الشأن “ملائم و معلل بشكل كافي بالبيانات الداخلية وبأخرى واردة من مصادر موثوقة و موضوعية”.

و اعتبرت في هذا الشأن أنه لا يوجد أسباب “وجيهة و مؤكدة” للاعتقاد أن المحكوم عليه إذا طرد نحو الجزائر فانه سيكون معرضا حقا لخطر معاملة تتنافى و المادة 3 من الاتفاقية.

و ذكرت المحكمة ان المدعو أ.م هو رعية جزائرية من مواليد سنة 1985 وهو تحت الاقامة الجبرية بإحدى بلديات فرنسا منذ سبتمبر 2018. وكان المعني قد استقر بفرنسا سنة 2008 بحيث استفاد من بطاقة اقامة لمدة عشر سنوات.

وقد تمت إدانة المعني في 25 سبتمبر 2018 من طرف محكمة باريس التي حكمت عليه ب6 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في مجموعة أشرار من أجل التحضير لعمل ارهابي و وكذا بمنعه نهائيا من الاقامة في التراب الفرنسي. جاء في منطوق الحكم أن المدعو أ.م كان مطلوبا, على الأقل سنة 2012, من طرف السلطات الجزائرية.

و في 21 فبراير 2019 أصدر محافظ شرطة “لوار” قرارا يحدد الجزائر كبلد مستقبل للمعني الذي تم تبليغه بتاريخ 23 فيفري 2018.

و قام المعني في 5 مارس 2018 بإخطار المحكمة الادارية لمدينة ليون عن طريق دعوى استعجال من أجل ايقاف طرده نحو الجزائر لكن القاضي رفض طلبه لكون المعني لم يقدم أي إثبات دقيق وحديث ومفصل يؤكد جليا بأنه “سيكون معرضا في الجزائر لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان”.

تجدر الاشارة إلى أن قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية ليس نهائيا و أنه يمكن لأي طرف بعد أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المنطوق طلب إحالة القضية إلى الغرفة  الكبرى لذات المحكمة.

و في مثل هذه الحالة, ستحدد لجنة مكونة من 5 قضاة إذا كانت القضية تتطلب المزيد من الدراسة حينها يمكن للغرفة الكبرى للمحكمة النظر في القضية وإصدار قرار نهائي.

و في حالة رفض طلب الإحالة, فإن قرار المحكمة سيكون نهائيا ابتداء من تاريخ الرفض.