الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات - الجزائر

الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها.
وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول.

وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.

وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.

ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.

ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.