الجزائر – تم تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص قيمة الهدايا التي تقدم في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، في اطار المرسوم الرئاسي رقم 20-78 المؤرخ في 29 مارس 2020، والصادر في العدد 18 من الجريدة الرسمية.
ويمنع المرسوم تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين من جهة ، كما يشترط من جهة أخرى على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.
ويقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية او الوزير الاول او أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة.
وتودع كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دج لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983، في حين لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 الف دج أو أقل من ذلك.
وبحسب المرسوم تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية و وزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن او للمتاحف الوطنية، اين “يتم كل تسليم لهدايا ايا كان مصدرها مقابل ابراء وبحضور الممثلين المشار اليهم”.
وتسلم الهدايا المحصل عليها الى وزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية ، والتي تكتسي اهمية ادبية او تاريخية واو فنية او علمية المودعة لدى مصالح الجمارك.
من جهة أخرى، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة الى الجزائر من الاشياء وأعمال الفن او الثقافة او الأدب او الحرف او المهن التقليدية من إنتاج وطني ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها 50 ألف دج.
وتلغى بموجب هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة له لاسيما المرسوم رقم 83 -342 المؤرخ في 21 مايو 1983 .
صدور مرسوم رئاسي يتضمن القانون الأساسي للفنان