خاصة بالأسلاك الطبية والقائمين على مرضى كورونا…
أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فتوى جديدة بخصوص الصلاة والوضوء بالنسبة للأسلاك الطبية والقائمين على المرضى المصابين بوباء ” كورونا”.
إذا عجز المكلف عن الوضوء والتيمم معا، كما هو شأن الأطباء والممرضين، ومن في حكمهم كرجال الأمن والحماية المدنية، وغيرهم من من يستحيل عليهم ترك أعمالهم، التي تتوقف عليها ضرورة العلاج وإنقاذ حياة إنسان، أو يلزمون بألبسة واقية تغطي معظم جسمهم، ولا يمكنهم نزعها، فإن حكم صلاتهم يكون كما يأتي:
1- من تمكن من الصلاة، بشكل من الأشكال، فعليه أن يؤدي صلاته ولو بغير وضوء ولا تيمم، إذا عجز عنهما أخذا برأي أشهب ثلميذ الإمام مالك.
2- من تعذرت عليه الصلاة تماما في وقتها، فعليه قضاءها متى أمكنه ذلك، عملا برأي أصبغ من المالكية.
3- تشرع رخصة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب حال كل شخص لمن أمكنه ذلك
4- إذا تعذر أداء الصلاة على الصفة الكاملة، جاز أداءها على أي كيفية تسمح بها الظروف المحيطة للعمل، فمن تعذر السجود مثلا لا حصرا، إكتفى بالإشارة والإنحناء في الوضعية المتاحة له.
5- من عجز عن إزالة النجاسة، جاز له أن يصلي بها، لأن إزالة النجاسة تسقط مع العجز.
إجراءات جديدة لإنجاح الدراسة عن بعد في حالة غلق المدارس