و حسب ملحق بالقرار تضمن قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و الكميات المعفاة و الأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، فان البضائع المعينة هي الخيول و الحمير و البغال الحية و حيوانات حية من فصيلة الأبقار و الأغنام أو الماعز إضافة إلى الجمال.
كما تشمل القائمة التي حددتها وزارة المالية حليب الغبرة و نباتات النخيل و البقوليات ( حمص ، جلبان و عدس و فاصولياء) و التمور و الحبوب و دقيق الحنطة ( قمح) و سميد الحنطة ( قمح) و زيت الصويا و زيت عباد الشمس إضافة إلى السكر الأبيض و حليب الأطفال و عجائن غذائية و الكسكس باستثناء تلك المحضرة أو المطهية . هذا إلى جانب التبغ و بدائل التبغ المصنعة و اسمنت ( بورتلاند رمادي) و منتجات صيدلانية موجهة للطب البشري او الحيواني ( باستثناء الكميات المبررة و الموجهة للاستهلاك الشخصي) و إطارات مطاطية جديدة و جلود خامة و عيدان إضافة إلى مشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أو من صلب غير مخلوط و أخرى.
و تضاف إلى هذه البضائع القضبان من الحديد أو من الصلب غير مخلوط أو اسطوانات الخرسانة و أجهزة تكييف الهواء من نوع سبليت سيستم و ثلاجات و مجمدات و تلفاز و أجهزة استقبال تلفزيونية.
أما البضائع غير المعينة بأي إعفاء على غرار المرجان المنحوت و مواد مصنعة من المرجان على مستوى كل النطاق الجمركي و مرجان خام و مرجان محضر تحضيرا بسيطا و مساحيق و سبائك من زنك و نفايات و خردة من زنك و مساحيق و سبائك من رصاص و نفايات و خردة من رصاص أيضا و سبائك و مساحيق من نحاس و نفايات و خردة من نحاس و كذا سبائك و مساحيق من الومنيوم و نفايات من خردة الومنيوم .
أما بالنسبة للوقود فان الكمية المعفاة من رخصة التنقل حددت بــــ 50 لتر للمازوت و 90 لتر للبنزين و ذلك بالمنطقة البرية الجنوب في حين أن هذه المادة غير معينة بأي إعفاء في منطقتي الشرق و الغرب.
و تم تحديد المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي حسب الولايات المرتبطة بها حيث أن منطقة الغرب تضم ولايتي تلمسان و النعامة في حين أن منطقة الشرق تضم ولايات الطارف و تبسة و سوق أهراس و الوادي أما منطقة الجنوب فهي تضم كل من بشار و تندوف و أدرار و تمنراست وورقلة و اليزي.
المصدر :وأج
هذه قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها