مشروع قانون الاجراءات المدنية: انتكاسة خطيرة للحقوق والحريات في المغرب

الرباط – أكدت جمعية “محامون من أجل العدالة” رفضها “القاطع” لمشروع قانون الاجراءات المدنية (المسطرة المدنية), وهي عبارة عن قواعد وقوانين تنظم عملية التقاضي المدني في المحاكم, معتبرة إياه انتكاسة خطيرة للحقوق و الحريات و تراجعا عن المكتسبات الدستورية و القانونية.

وعبرت الجمعية, في بيان لها, عن استيائها الشديد من “المنطق الاستبدادي” لوزير العدل المغربي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الفاعلين في المجتمع و مقترحات هيئات المحامين والتي من شأنها, حسبها, تحسين النصوص القانونية.

وسجلت الجمعية جملة من الانتقادات لمشروع القانون من بينها الحد من حق التقاضي على درجتين, حيث اعتبرت الجمعية ذلك خرقا لمبدأ أساسي في العدالة و هو حق المتقاضي في استئناف الأحكام الصادرة ضده.

واعتبرت أن هذا المشروع أخلف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب, خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور.

كما اعتبرت أن النص على تغريم الدفوع والمساطر (الاجراءات) تضييق على حق الدفاع والولوج إلى العدالة, كما أنه يخالف المواثيق الدولية والدستورالمغربي.

وانتقدت الجمعية بنود المشروع التي تهدف إلى تقييد عمل المحامين, مثل إتاحة الترافع دون محام أمام محكمة النقض, وتوسيع نطاق عدم القبول وإثقال كاهل قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية.

ودعت الجمعية مجلس المستشارين إلى تصحيح هذه الاختلالات في مشروع القانون.

كما طالبت وزير العدل بالتخلي عن “منطقه الاستفرادي” واعتماد التشاركية في إعداد مشاريع القوانين.

وأعلنت الجمعية انخراطها في “كل الأشكال النضالية” التي تدعو إليها المؤسسات المهنية. كما عبرت عن تضامنها مع مختلف المبادرات الرافضة لمشروع القانون.

من جهته, حذر حزب “العدالة والتنمية” من توسيع صلاحيات النيابة العامة الواردة في تعديلات الحكومة على مشروع القانون الجديد.

واعتبرت ربيعة بوجة, النائبة البرلمانية عن الحزب, أنه تم إعطاء الحق للنيابة للتدخل دون مراعاة شروط الآجال المحددة, لمراقبة القضاء, في الأحكام التي قيل أنها مخالفة للنظام العام.

وأكدت أن في هذا التعديل ضرب للحقوق وتراجع عن دستور 2011 وضرب للأمن القضائي واستقرار القضاء ولثقة المواطنين في اللجوء إلى القضاء, داعية إلى التراجع عن هذه المقتضيات “الخطيرة”.

وأوضحت أن المجموعة النيابية سجلت إشكالات واردة في المشروع منها ما تعلق بالتغريم, حيث أن المواطن في ظلها سيكون مهددا بمجموعة من الغرامات في حالة التقاضي بسوء نية, دون أن يأتي المشروع بما يبين ويدل على وجود سوء النية.

وأعطت المثال فيما يتعلق بالاختلال بالاحترام الواجب داخل المحكمة, حيث أصبح من حق القاضي تحديد غرامة ما بين ألف وعشرة آلاف درهم لمن يرى أنه أخل بهذا الاحترام, في وقت لم يتم ضبط السلطة التقديرية للقاضي, وهنا يمكن أن يكون المواطن ضحية مزاجية القاضي.

وقالت : “نحن أمام مشروع قانوني وكأنه قانون ضريبي, وهذا ما يجعل المواطنين في حيرة, وقد يدفع البعض إلى التخلي عن اللجوء إلى القضاء إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها”.