هذه هي ” اتفاقية فيينا ” التي تحمي المقرات و البعثات الدبلوماسية
تنص الاتفاقية في مادتها 22 على تمتع مباني البعثات الدبلوماسية بالحرمة، و أنه ليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها، الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة
.
كما تنص نفس المادة على أنه ” على الدولة المعتمد لديها ( أي الدولة المضيفة ) التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها “.
و تواصل نفس المادة : أنه ” لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي “.
و يتعارض القرار التصعيدي الجديد للمخزن، الذي يدخل ضمن سلسلة طويلة من الاستفزازات بحق الجزائر، مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المبرمة عام 1961. و هي اتفاقية دولية من ثلاث و خمسين مادة. تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول. و تبين الحقوق و الواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية. كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
الهجوم الجوي الصهيوني بدمشق : على مجلس الأمن “الرد بحزم”