مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية

الجزائر- عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الأربعاء, أمام أعضاء مجلس الأمة, مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, “حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها”.

وذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.

ويعرف المشروع جهات الأخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الأمة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة.

وأشار وزير العدل إلى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية و الأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.

وينقسم المشروع إلى ثلاث محاور تشمل إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, إجراءات و كيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.

ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أوالنقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.

ومن المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول.

كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.