ويمنع المرسوم تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين من جهة ، كما يشترط من جهة أخرى على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.
ويقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة.
وتودع كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دج لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983، في حين لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دج أو أقل من ذلك.
وبحسب المرسوم تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية و وزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن أو للمتاحف الوطنية، أين “يتم كل تسليم لهدايا أيا كان مصدرها مقابل إبراء وبحضور الممثلين المشار إليهم”.
وتسلم الهدايا المحصل عليها إلى وزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية ، والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية واو فنية أو علمية المودعة لدى مصالح الجمارك.
من جهة أخرى، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها 50 ألف دج.
وتلغى بموجب هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة له لاسيما المرسوم رقم 83 -342 المؤرخ في 21 مايو 1983 .
السلطة التنفيذية تنشر مدونتها لسلوك الصحفي