هذه العقوبة المنصوص عليها في التهم الموجهة لنزار، نجله وفريد بن حمدين - الجزائر

هذه العقوبة المنصوص عليها في التهم الموجهة لنزار، نجله وفريد بن حمدين

يتابع الجنرال المتقاعد، خالد نزار، ونجله، لطفي نزار، والمكلف بتسيير أعمالهما، فريد بن حمدين، بتهم تتعلق بالمساس بالنظام العام وهي تهم يعاقب عليها وفقا للمادتين 77 و78 من قانون العقوبات المدني، والمادة 284 من قانون العقوبات العسكري.

وتنص المادة 284 قانون العقوبات العسكري: “بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ويضيف نص المادة: “تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام”.

أما المادة 77 “معدلة” من قانون العقوبات المدني فتنص على أنه: “يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة”.

وتنص المادة 78 من قانون العقوبات المدني على: “المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها”.