نص قانون العقار الاقتصادي: اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء حول المادة 2 محل خلاف تعقد أولى اجتماعاتها

نص قانون العقار الاقتصادي: اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء حول المادة 2 محل خلاف تعقد أولى اجتماعاتها

الجزائر – عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، حول المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل خلاف بين الغرفتين، أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الأمة.

وجاء اجتماع اللجنة بدعوة من أكبر أعضائها سنا، السيد سعد بغيجة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وحضور السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، و ذلك عملا بأحكام المادة 145 من الدستور، وبناء على طلب الوزير الأول بخصوص دعوة اللجنة المتساوية الأعضاء للاجتماع، قصد اقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص القانون.

وتنص المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور على أنه “في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة تساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما”.

وتم في هذا الاجتماع انتخاب، بإجماع الحاضرين، مكتب اللجنة المكون من السادة ميلود حنافي (عن مجلس الأمة)، رئيسا للجنة، و سعد بغيجة (عن المجلس الشعبي الوطني)، نائبا لرئيس اللجنة، و مولود مبارك فالوتي (عن مجلس الأمة)، مقررا، و محفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني)، مقررا، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر السيد حنافي، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، الحضور على الثقة التي وضعت في شخصه وكامل أعضاء مكتب اللجنة، وتمنى التوفيق في تأدية المهمة الموكلة للجنة، كما أكد أن هذا العمل يندرج في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الغرفتين “من أجل سن تشريعات حصيفة تخدم الصالح العام للبلاد والعباد”.

يذكر أن المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لم تحظ بمصادقة مجلس الأمة في الجلسة العامة التي عقدت صبيحة الاثنين 9 أكتوبر الجاري.

وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 2 باعتبارها مادة “يشوبها النقصان الذي وجب تداركه”، بسبب حذف بعض التفاصيل من هذه المادة، بموجب تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

وتنص المادة 2 على أن “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار”، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام النص، حيث اعتبر اعضاء مجلس الأمة أن “تبعات سلبية ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله”.

وستعكف اللجنة متساوية الأعضاء، ابتداء من الاجتماع المقبل، المقرر عقده الثلاثاء 7 نوفمبر، على دراسة الحكم محل الخلاف بين المجلسين من نص القانون المذكور أعلاه واقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.

اقرأ المزيد