مقاطعـة النواب لن تؤثـر على جلسة إثبات الشغـور - الجزائر

مقاطعـة النواب لن تؤثـر على جلسة إثبات الشغـور

نفى سعيد أوصيف، أستاذ العلوم القانونية بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، أن يكون بإمكان الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ممارسة أي مهام متعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، بعد أن أثبت المجلس الدستوري شغور منصبه كرئيس الجمهورية، معتبرا أن جلسة البرلمان ليوم غد هي لتولية رئيس الدولة وليس لإثبات حالة الشغور. وبخصوص إمكانية مقاطعة بعض النواب للجلسة، فقد أدرجها ضمن الموقف السياسي الذي لا يؤثر على جلسة يوم الثلاثاء. وأكد أوصيف سعيد، أستاذ العلوم القانونية، أن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قدم استقالته للمجلس الدستوري وليس للبرلمان كما هو الحال في بعض الدول، وأن نص المادة 102 واضح، وأضاف أن هيئة بلعيز أثبتت شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي، مشددا على أن الهيئة المكلفة بإثبات حالة الشغور هي المجلس الدستوري، مضيفا أن الأمر يختلف عن حالة المانع التي تتطلب خطوات موزعة بين المجلس الدستوري والبرلمان المجتمع بغرفتيه. وأضاف أن الذين يتحججون بعدم صدور قرار المجلس الدستوري ـ لحد كتابة هذه الأسطر ـ في الجريدة الرسمية، بأن أحيانا الإجراءات لدى أمانة الحكومة لإصدار مثل هذه الأمور في الجريدة الرسمية قد تتسم أحيانا بالثقل. وبخصوص المهام المنتظرة أساسا من اجتماع البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء، أكد أن الاجتماع “وجوبي” كما تنص المادة 102 من الدستور، وأن الهدف الأساسي منه هو “تولية رئيس الدولة”، ما يعني أنه “شكلي برتوكولي”. وأضاف المتحدث أن كل من المادتين 99 و10 من القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، اللتان تنصان على أنه في حال تطبيق المادة 102 من الدستور يستدعى البرلمان بغرفتيه، ويترأس اجتماع البرلمان رئيس مجلس الأمة، مضيفا أن المادة 12 من القانون العضوي تنص على أنه إذا تولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة، فإن العضو الأكبر سنا هو الذي يتولى منصب رئيس مجلس الأمة. وفيما يتعلق بنصاب جلسة يوم الثلاثاء وكيفية التصويت، قال الأستاذ سعيد أوصيف، إن الدستور لم ينص على النصاب ولا على كيفية سير الجلسة، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان هي التي تحدد إجراءات سير الجلسة، وكل ما يتعلق بالنصاب أو بالتصويت. ويغلب المتحدث اللجوء إلى التصويت بــ«أغلبية النواب الحاضرين” أو ثلثي الأعضاء، استنادا إلى ما جاء في الفقرة 2 من المادة 102. ويؤكد الأستاذ أوصيف، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للبرلمان المجتمع بغرفتيه أن يرفض ما يصدر عن المجلس الدستوري، وإنما مهمته يوم الثلاثاء هي تولية رئيس الدولة، مستندا في ذلك على المادة 191 من الدستور الفقرة 3 التي تنص صراحة “تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية”، ما يعني بالضرورة أن البرلمان غير مخول لدراسة أو طعن أو نقض قرار هيئة بلعيز. وأشار الأستاذ أوصيف إلى أنه في حاله استقالة بن صالح يخلفه العضو الأكبر سنا، الذي سيتولى رئاسة الدولة لمدة 90 يوما. أما إذا استقال بن صالح وهو رئيسا للدولة سيتولى رئاسة الدولة بعده رئيس المجلس الدستوري. وفي حال ما إذا قاطعت بعض الكتل البرلمانية لجلسة يوم الثلاثاء، فيرى الأستاذ أوصيف أن هذه المقاطعة “ليس لها أثر قانوني أو دستوري”، معتبرا أنها تندرج ضمن الفعل والموقف السياسي “ليظهر بعض النواب مساندتهم التامة للحراك الشعــبي الذي يرفض تولي بن صالح وبلعيز رئاسة الدولة”.

اقرأ المزيد