معاقبة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب - الجزائر

معاقبة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أنّ النص المعدل للقانون العضوي لنظام الانتخابات تضمن مادة جديدة، تنص على معاقبة بالحبس و الغرامة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب او القائمة الانتخابية للمراكز الديبلوماسي في الخارج أو القنصليات .
كما تضمن مشروع قانون العضوي المتمم لنظام الانتخابات قانون عضوي معدل للمادة 16 و المادة 10 لسنة 2016 ،المتعلق بنظام الانتخابات و انشاء السلطة المستقلة و الاطلاع على المهام المسندة لها قانونا .

كما تضمن النص المعدل للقانون العضوي للانتخابات ، تحويل كافة السلطات العمومية من ادارة الى سلطة وطنية للانتخابات ،

وتضمن المشروع 6 مواد تم تعديل بموجبها بموجبها 43 مادة ، واستحداث مادتين ( 13 مكرر 207 مكرر) .

واضاف وزير العدل ، ان مشروع النص حافظ على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات، من خلال محافظة على عمل اللجان ، فيما ادخل تغيرات جذرية على تشكيلة هذه الاخيرة .

وكما أكّد نص المشروع القانون على دور القضاء في نظام الانتخابي ، وأوكل رئاسة 4 لجان من أصل 6 قضاة ،وتعيين وتسخير اعضاء اللجان وبصفة حصرية من قبل السلطة .

وانشاء لجان ديبلوماسية و قنصلية بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية

كما أوكل للسلطة المستقلة ، مراجعة وتحيين البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة ، وتعيين أعضاء مكاتب التصويت، وتقديم تاريخ الاقتراع في القنصليات، خلال العملية الانتخابية بخصوص الانتخابات . تصريح للانتخابات بدل من الدستوري .

وتقليص من عدد استمارة 50 ألف فردي توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين .

ايداع التصريح بالترشح يكون في 40 يوما ، بدل 45 يوما . تفصل السلطة المستقلة للانتخابات ، تفصل ، 7 أيام بدل 10 ايام .

ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بترشحات ، إلى المجلس الدستوري يكون قرار الرفض ، قبل للطعن امام المجل سالدستوري .

كنما تضمن تقليص عدد الاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 الف توقيع فردي بدلا من 60 توقيع مع الغاء التوقيعات الفردية .

كما يجب ايداع شخصي للتصريح بالترشح لمنصب الرئيس الجمهورية امام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدل من المجلس الدستوري ، اضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها .