قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة

قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة

قسنطينة – يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات، حسبما أكده يوم الاثنين النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة.

وأوضح السيد بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات و بعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم و القرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19, بأن “عدم احترام المراسيم و التعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبر خرقا للقانون و أن تعريض حياة الآخرين و سلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن و غرامات مالية” .

وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أبريل 2020 و التي تنص بأنه ” يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد و الواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم” .

وحسب ذات المتحدث, فإن ” العقوبة تكون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.”


اقرأ أيضا:      كوفيد-19: إطلاق تحقيقات وبائية بالولايات التي تسجل أعلى نسبة في الإصابة بالفيروس


وتطرق من جهته, وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 مايو 2020 المعدل و المكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية و مكافحة تفشي فيروس كورونا و جعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا, مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه ” يجب أن يرتدي جميع الأشخاص و في كل الظروف القناع الواقي في الطرق و الأماكن العمومية و أماكن العمل و كذا في الفضاءات المفتوحة و المغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات تقديم الخدمات و الأماكن التجارية” .

وذكر السيد قادري في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن, باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور و كذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي و فرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية .

وقال وكيل الجمهورية أيضا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر, مؤكدا بأنه ” يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر كل من  يخالف هذا المرسوم”.