عمار خبابة: الحبس بين 6 أشهر وسنتين لمعرقلي حرية التصويت - الجزائر

عمار خبابة: الحبس بين 6 أشهر وسنتين لمعرقلي حرية التصويت

إثر ترهيب مواطنين مُؤيدين للانتخابات..
ينادي بعض المواطنين تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بمقاطعة العملية الانتخابية، فيما أقدم البعض على التعدي على مواطنين آخرين خرجوا في مسيرات سلمية مساندة للانتخابات المُقبلة، أما آخرون فحاولوا التعدي على المرشحين الخمسة للرئاسيات وعرقلة جولاتهم الانتخابية، وهو ما يعاقب عليه القانون.

استغلت بعض الفئات مواقع التواصل الاجتماعي، لتهديد المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر المقبل، في وقت تعرّض مواطنون إلى اعتداءات بعد خروجهم في مسيرات سلمية مساندة للعملية الانتخابية. وتصدت المصالح الأمنية منذ انطلاق الحملة الانتخابية لبعض الأشخاص، بعد محاولتهم عرقلة مهمة المترشحين في عرض برنامجهم الانتخابي، كما مزّقوا لافتاتهم وصورهم.

ويعتبر المشرع الجزائري، سلوك منع المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده 102 و103 إضافة للمادة 106 من القانون العضوي للانتخابات.

وفي الموضوع، يؤكد المحامي عمار خبابة، أن سلوك مقاطعة الانتخابات هو “حق” للمواطن، أما منع المواطنين من المشاركة في التصويت أو التوجه نحو صناديق الاقتراع فهو “جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات”.

ومن المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب حسب ما ينص عليه القانون العضوي الانتخابات، فإنه “إذا مُنع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب، فيعاقب الجناة بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر”.

وتنص المادة 206 على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 3 آلاف إلى 30 ألفا، وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل، كُل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخلّ بحق التصويت، أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا من حضور عملية التصويت”.

وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4 آلاف دج إلى 40 ألف دج.

وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. والعقوبات نفسها تنطبق على معرقلي الحملة الانتخابية، حسب تأكيد المحامي.

فيما تنص المادة 102 من قانون العقوبات، أنه إذا مُنع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الأقل، إلى سنتين على الأكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

أما المادة 103 فإنه إذا وقعت جريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ، إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أكثر أو دائرة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المُؤقت من خمس إلى عشر سنوات.