علنية جلسة محاكمة سلال ورجال الأعمال الفاسدين لا تعني بثها مباشرة

علنية جلسة محاكمة سلال ورجال الأعمال الفاسدين لا تعني بثها مباشرة - الجزائر

رئيس نادي القضاة سعد الدين مرزوق يوضح “الشروق”:
أكد رئيس نادي القضاة الأحرار الجزائريين – قيد التأسيس- سعد الدين مرزوق على أن علنية جلسة محاكمة الوزراء ورجال الأعمال التي ستجرى، الإثنين أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة لا تعني البث المباشر على شاشة التلفزيون مثلما روج لها البعض بناء على تصريح وزير العدل بلقاسم زغماتي الأخير بمجلس الأمة.

وأوضح القاضي مرزوق في تصريح لـ”الشروق” أن العلانية هي شرط أساسي للمحاكمة العادلة والمنصفة والحيادية والمكرسة كمبدأ عام في الدستور الجزائري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مضيفا أنها تعتبر الأصل والإطار العام لعلانية جميع المحاكمات، لما توفره من ضمانات لمراقبة الإجراءات المتبعة في الملف ومدى صحتها في وجاهية أمام الأطراف، ومن هذا المنطلق –يضيف- فالعلانية لا تعني البث المباشر للمحاكمة في التلفزيون.

وشرح القاضي مرزوق أسباب ودواعي عدم بث المحاكمات في التلفزيون ومنع التصوير في قاعات الجلسات، بقوله أنه يوجد تضارب في مواقف تشريعات الدول المختلفة حول المنع والإجازة ففي وقت تمنع وتجرم في ألمانيا وبريطانيا فيما تسمح دول أخرى به بشرط الموافقة القبلية لرئيس الجلسة مثل اسبانيا هولندا…، أما في الجزائر فيرى أن موقف المشرع الجزائري تراوح بين المنع والسكوت، ففي ظل قانون الإعلام لسنة 1990 –يضيف -نص في مادته 94 على المنع التام لاستعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة ما لم تأذن بذلك الجهة القضائي، في حين في ظل قانون سنة 2012 حصر المنع وجرم كل نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام لبعض الجرائم المحددة بنص المادة 122 من قانون الإعلام والمعاقب عليها بقانون العقوبات فقط، وسكت عن باقي الجرائم المذكورة في القوانين الخاصة لاسيما تلك المحددة بالقانون 06 /01 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد.

وأوضح المتحدث أن هذا السكوت الأصل فيه منطقا وقانونا الإباحة، لكن خطورة نتيجة هذا الاستقراء التي تسمح بنقل مجريات المحاكمة وخطورة الوقائع وحتى احتمالية تشكيلها خطرا على النظام العام، فيرى أنه ينبغي التمهل في إعطاء حكم نهائي للمسألة، لافتا إلى ضرورة وجود تنظيم قانوني وتشريعي لذلك، واستخلاص لمختلف تجارب الدول مع إسقاطها بحذر على الواقع الجزائري، مشيرا إلى أن هدف المنع هو الحفاظ على هدوء ووقار المحاكمات والمرافعات من أجل عدم التأثير في سلوك أطراف القضايا والشهود وحتى القضاة أنفسهم.

وقال رئيس نادي القضاة الجزائريين الأحرار إن مسألة تحديد علانية الجلسات أو سريتها وإمكانية نقلها من عدمه ليست من اختصاص وزير العدل طبقا للمرسوم 04/ 332 المحدد لصلاحيات وزير العدل، بل هي اختصاص أصيل لرئيس الجلسة الذي سيمثل أمامه المتهمون.

وذكر المصدر أن الاستثناء على مبدأ العلانية هو السرية والتي تكون في بعض القضايا وجوبية بنص القانون كما هو عليه الحال بالنسبة للأحداث بموجب قانون حماية الطفل لسنة 2015، أو تخضع لتقدير المحكمة في حالات خطر المساس بالنظام العام أو الآداب العامة طبقا لنص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية، ولفت إلى أنه في حال تم تقرير سرية المحاكمة في قضايا الفساد فصلاحية إصدار القرار تعود للمحكمة وليس لوزير العدل، كما يجوز للمتهمين أو محاميهم والمدعين مدنيا أن يطالبوا بعقد الجلسة بصفة سرية، ويكون ذلك بموجب مذكرة أو طلب تفصل فيها المحكمة بعد إبداء النيابة العامة لملاحظاتها، وفي جميع الحالات يضيف- سواء كانت الجلسة علنية أو سرية يلزم القانون أن يكون النطق بالأحكام علانية بجلسة يسمعها الجمهور، وذلك تحت طائلة البطلان والنقض.

اقرأ المزيد