صدور قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور في الجريدة الرسمية
القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات
القانون الجديد يطبق على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات
القانون يطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
القانون يطبق على حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء
القانون يفرض عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير
القانون يفرض عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير
الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير
الحبس بين سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء
الحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة
السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته
الحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا
الحبس بين 5 و10 سنوات لكل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة
السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية
السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية
إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة
مجلس الأمة.. المصادقة على مشروع قانون مكافحة التزوير