خرق الحجر الصحي بتيبازة : تسجيل  1922 مخالفة

خرق الحجر الصحي بتيبازة : تسجيل  1922 مخالفة - الجزائر
خرق الحجر الصحي بتيبازة : تسجيل  1922 مخالفة

تيبازة – سجل مجلس قضاء تيبازة 1.922 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الحجر الصحي منذ اتخاذ السلطات العمومية لجملة من التشريعات لحماية الصحة العمومية من خطر انتشار جائحة كورونا، آخرها “إلزامية ارتداء الكمامة”، حسب ما افاد به الاربعاء ل/وأج قاضي نيابة بذات المجلس.

وأوضح وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الشراقة التابع لمجلس قضاء تيبازة, نويري إسحاق, تسجيل 1.922 مخالفة رفعتها مختلف مصالح الضبطية القضائية في مواجهتها لخرق تدابير الحجر الصحي عبر إقليم اختصاص المجلس الذي يضم خمسة محاكم (الشراقة و القليعة و تيبازة و حجوط و شرشال), و قد “سددت 85 مخالفة و البقية هي قيد التسديد”.

و أضاف أن المشرع الجزائري قد أكد من خلال أحكام التعديل الأخير لقانون العقوبات (القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل الماضي) إلى جانب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-127 الصادر عن الوزير الأول في 20 مايو الماضي المتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 مارس، “حرصه الشديد” على حماية صحة المواطنين من أخطار جائحة كورونا.

وإلى جانب الشق التحسيسي و التوعوي الذي تم إيلائه عناية “خاصة”, كما قال, يأتي الشق الردعي للقانون لمعاقبة “القلة القليلة” التي تخالف التدابير و تعرض صحة الغير للخطر سيما منها “الامتناع عن ارتداء القناع الواقي” مبرزا “خطورة” المخالفات و الجنح المتعلقة بعدم التقييد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا و مكافحتها.

وإستدل وكيل الجمهورية المساعد بتشديد العقوبات الخاصة بإلزامية إرتداء القناع الواقي من خلال أحكام المادة 459 مكرر في القانون المعدل مؤخرا و التي تقضي بغرامة تتراوح ما بين 10 الاف و 20 الف دينار غرامة جزافية مع السجن النافذ لمدة ثلاثة ايام في حق المخالفين لارتداء الكمامة بعدما كانت الغرامة تقدر ب6000 آلاف دينار.


اقرأ المزيد: جراد: رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية


وأكد أن الهدف ليس تسليط العقوبات على المواطنين في هذا الظرف الصحي الحساس الذي تمر به البلاد بقدر ما هو حماية صحة المواطنين من كل إخطار تحدق بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وشدد على أن إرتداء القناع الواقي إلزامي و إجباري على المواطنين في الشوارع و الأماكن العامة و الساحات و الإدارات و المحلات التجارية إلى غيرها من الفضاءات الاخرى على اعتبار أن الأمر يتعلق بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وفي هذا السياق أشار السيد نويري إلى نص المادة 290 مكرر من قانون العقوبات المعدل مؤخرا في فقرتها الثانية التي تقضي في حال تسجيل جنحة “تعريض السلامة الجسدية للغير مباشرة للخطر خلال فترات الحجر الصحي” بعقوبة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات سجن نافذة و غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و 500 الف دينار.

وأكد أن قطاع العدالة بصفته جهاز حساس مسؤول عن سلامة المجتمع مجند على غرار باقي القطاعات لمواجهة إنتشار جائحة كورونا, مشيرا إلى دور مصالح الضبطية القضائية كأعوان للعدالة, أن السلطات القضائية هي السلطة الوحيدة المخولة في النهاية للفصل في مدى توافر أركان الجريمة و تكييفها مخالفة أو جنحة و النطق بالعقوبات المناسبة.

اقرأ المزيد