جراد يأمر بـ”مباشرة المتابعات القضائية” ضد المضاربين

جراد يأمر بـ”مباشرة المتابعات القضائية” ضد المضاربين - الجزائر

أعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى الجهات المختصة بـ”مباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس، تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية”.

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 اجتماعاً للحكومة، عرض فيه مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 الذي جاء لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020، وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار الـمنتج، وتتعلق مقترحات التعديل بالعديد من القطاعات وترمي، حسب بيان الوزارة الأولى، إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
وأشار جراد إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لـمشروع قانون الـمالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، ولاسيما بالنسبة للتدابير الـموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.

وسيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، حسب المصدر، عن “إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة”.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها الـمادة 6 من القانون رقم 83 ــ12 الـمؤرخ في 02 جويلية 1983 الـمعدل والـمتمم بالـمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعًا في حدود خمس (5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف.

وعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 ــ 253 الـمؤرخ في 23 في أوت 2000 والـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله. ويندرج هذا النص في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل.
ويطمح الـمشروع، كما ورد في البيان، إلى “تعزيز الـمؤسسات والشركاء الاجتماعيين والـمهنيين بخبرة موثوقة. وبهذا الصدد، يأتي هذا الـمشروع لتعزيز الـمهام الـموكلة لهذا الـمعهد، لاسيما من حيث التحليل والبحوث التطبيقية حول الـمسائل ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل، وبتطوير إجراءات تقييم الـمخاطر الـمهنية، والـمساعدة التقنية وتعزيز التنسيق الـمؤسساتي، وذلك بغية إشراك جميع الجهات الفاعلة في مجال الوقاية، في تنفيذ استراتيجيات التدخل، مع ضمان نجاعة أفضل للإجراءات الـمتخذة”.

بدوره، عرض وزير الطاقة وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها، وقد تمحور تدخل الوزير حول التدهور السريع والخطير للسوق البترولية نتيجة عاملين مزدوجين ارتبطا بالتزامن بانخفاض الطلب بفعل الوضع الصحي الدولي أساساً، وارتفاع قوي للعرض، انطلاقا من الكميات الإضافية الكبيرة التي وضعت في السوق. وقد انعكس هذا الوضع بأثر فوري على انخفاض الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها بنحو 30 دولارًا للبرميل.

واستعرض وزير التجارة مشروع توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، مع تأكيده على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد، حيث أكد أنه يشكل مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. كما أوضح أن هذا الإجراء يشكل دعمًا للحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار.

وفي تدخله، كلف الوزير الأول وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية والـمدخلات، وشدّد، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطياتنا من الصرف، وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل.