الجزائر- أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم توظيف أكثر من 220 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع مشيرا الى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز.
وأوضح الوزير, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية, أن “وزارة العدل قامت في السنوات الاخيرة بتوظيف عدد لا بأس به من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الاسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا حيث بلغ عددهم 222 موظفا”.
وأضاف أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد “حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع او ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الاعاقة”.
اقرأ أيضا: منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة …
وبالتالي وبالنظر الى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين فان الامر “لا يحتاج الى سن قانون جديد” حسب الوزير مذكرا بأن الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة”.
وفي نفس السياق, ذكر وزير العدل بمختلف التدابير الرامية الى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم عبر تهيئة كل الاسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية.
ولتكريس هذه الحقوق واضافة الى تهيئة المقرات القضائية حسب المعايير الدولية على غرار انجاز ممرات خاصة بهم ووضع اشارات لتوجيه فئة الصم البكم تم توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا للتحكم في هذه التقنية.
كما تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين امناء ضبط للتحكم في لغة الاشارة والذي يبلغ عدهم حاليا587 موظفا.
وفي سؤال ثاني متعلق بمسالة الاستدراك في قرارات المحكمة العليا والاثار المترتب عن هذا الاجراء من ناحية تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية القاضية بالعقوبات السالبة للحريات أكد الوزير زغماتي ان قرارات محل الطعن بالاستدراك “لم تثير مشاكل عدة عند تنفيذها الا في حالات نادرة اجتهد القضاة في معالجتها حالة بحالة. مذكر في هذا الاطار أن الاشكال تم حله نهائيا اثر تعديل قانون الاجراءات الجزائية سنة 2015.
وبموجب التعديل اصبح الطاعن بالنقض ملزم بان يودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه طعنه موقعة من محامي معتمد لدى المحكمة العليا في اجال لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الطعن كما يتعين عليه ايضا تبليغ مذكرة الطعن الى المطعون ضده في ظرف 30 يوما ولهذا الاخير 30 يوما للتبليغ لإيداع مذكرة جوابية ليقوم امين الضبطية القضائية بارسال ملف الطعن بالنقض جاهزا الى المحكمة العليا.
وأشار الوزير بالمناسبة أن عدد القرارات التي قضت فيها المحكمة العليا بقبول الاستدراك مع النقض والاحالة قليل وقليل جدا حيث بلغ عددها 74 في 2018 و120 سنة 2019.
النعامة: الشروق نيوز ترافق شاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة