تخفيض الرسم على السيارات السياحية

تخفيض الرسم على السيارات السياحية - الجزائر

أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.

وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض اليوم الأحد أمام نواب المجلس للتصويت, فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية, ممثل الحكومة, و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.

وفي هذا الاطار, تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال, الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا, وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها, وذلك “حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها”.

وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 الف دج (بدلا من 250 الف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600

سم3 وب 250 الف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1,2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1,6 مليون دج (بدلا من 1,5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.

اما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال, فإن قيمة الرسوم حددت ب100 الف دج (بدلا من 200 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 الف دج (بدلا من 800 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1,5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2,5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.

كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة, فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والاسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.

كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة.

وبهذا الخصوص, تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على “الشركات المدنية ذات الطابع المهني” بكونها مشمولة بحكم هذه المادة.

وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

ويحدد التعديل الذي أدرجته فترة سريان هذه الاحكام ب21 مارس 2020 إلى غاية الاعلان الرسمية عن زوال جائحة كورونا فضلا عن توضيح ان المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول.