تأجيل العطلة السنوية من سنة إلى أخرى ممنوع - الجزائر

تأجيل العطلة السنوية من سنة إلى أخرى ممنوع

إلا إذا اقتضت الضرورة.. الوظيف العمومي يؤكد:

كشفت مراسلة صادرة الشهر المنقضي، عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موجهة للإعلام إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات، أنه يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى إلا إذا استدعت الضرورة لذلك.

وجاء ذلك ردا على استفسار إحدى المؤسسات العمومية عن مدى إمكانية استفادة بعض الموظفين من رصيد عطلتهم السنوية لأكثر من سنتين والذي يفوق في بعض الحالات العشر سنوات مع الإشارة إلى أن عدم استفادة المعنيين من عطلهم السنوية كان في أغلب الأحيان لضرورة المصلحة، حيث يحوز البعض منهم في ملفاتهم على وثائق تثبت ذلك فيما تم تأجيل عطل البعض الآخر شفويا.

وردا على ذلك، فقد أوضحت مراسلة الوظيف العمومي، أنه عملا بأحكام المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى، إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة لذلك.

كما أشارت المراسلة أن تأجيل أو تجزئة العطلة السنوية لضرورات المصلحة، لا يلغي حق الموظفين المعنيين فيها، حيث يتعين في كل الأحوال إفادتهم منها وفق رزنامة تحددها الإدارة المعنية مع مراعاة ضمان السير الحسن للمرفق.