إن الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد شرع لتحصيل المقصود من المعقود به والمعقود عليه، ودفع الحاجات عن الخلق، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود وبناء عليه كان الأصول في البيع اللزوم والخيار عارض.ومستند هذا الأصل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} المائدة:1، قال الحسن في تفسير هذه الآية: (يعنى بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومزارعة ومصالحة ومناكحة وطلاق وتمليك وتخيير وعتق وتدبير، وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقد على نفسه لله من الطاعات والصيام والحج والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإ
أبيض و أسود| أهميـــة التـاريـــخ فــي بنـــــاء الأمــــم