المسموح والممنوع في صلاحيات رئيس الدولة - الجزائر

المسموح والممنوع في صلاحيات رئيس الدولة

أجرى حركة جزئية في سلك الولاة وعزل إطارات عليا وعين أخرى
وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، منذ توليه تسيير شؤون الدولة 4 قرارات هامة، تندرج في سياق التعيين ضمن الإطارات العليا للدولة، هذه التعيينات التي أثارت جدلا واسعا حول مدى دستوريتها أبعدت المدير العام للجمارك المحسوب على رجل الأعمال الجاري التحقيق معه رضا كونيناف، وجاءت بخليفة له، كما أقرت هذه القرارات حركة جزئية شملت ستة ولايات كبرى تتقدمها العاصمة، والتعيين للاستخلاف في المجلس الدستوري والتعيين في البنك الجزائري، فما مدى دستورية هذه القرارات، وهل يجوز لرئيس الدولة التعيين في هذه المناصب؟

أثارت القرارات التي حملت مجموعة من التعيينات التي وقعها عبد القادر بن صالح خلال الأسبوعين اللذين أقام فيهما بقصر الرئاسة، جدلا حول مدى دستوريتها، وهل يجوز لبن صالح التعيين في الوظائف العليا للدولة، وإن يؤكد متابعين للشأن القانوني أن الدستور لم يتضمن مادة قانونية تخص حالة الشغور في رئاسة المجلس الدستوري التي فرضتها استقالة أحد الباءات الأربعة المطالبين بالرحيل من قبل الحراك الشعبي، ويتعلق الأمر بالطيب بلعيز، فقد سمحت هذه الوضعية لبن صالح بالتحرك في مساحة قانونية شاغرة وتعيين خليفته في نفس يوم رحيله.

رئيس الدولة الذي يفترض أنه لم يتبق من مدة إقامته بالرئاسة سوى 80 يوما أنهى مهام المدير العام للجمارك فاروق باحمد وخلفه بمحمد وارث، كما كلف عمار حيواني بنيابة محافظ بنك الجزائر، وذلك لسد حالة شغور منصب محافظ بنك الجزائر الذي يصنف على أنه منصب حساس، كما أجرى حركة جزئية في سلك الولاة هذه الحركة التي كانت قد فندت رئاسة الجمهورية نية إجرائها، شملت ست ولايات كبرى تتقدمها العاصمة، التي عرفت موجة احتجاج حادة في الساعات الأخيرة ضد الوالي عبد القادر زوخ، والذي تعرض لمطاردة سكان القصبة بسبب انهيار عمارة ووفاة خمسة أشخاص، كما شملت الحركة ولايتين منتدبتين.

وبالعودة إلى المادة 104 من الدستور والتي تحدد المساحات المسموح بها لتحرك رئيس الدولة خلال الفترة التي يشرف فيها على تسيير شؤون الدولة والتي لا تتجاوز 90 يوما انقضى منها 10 أيام، فلا يمكن لرئيس مجلس الأمة الذي يبقى يحتفظ بهذا المنصب بعد انقضاء فترة رئاسته للدولة، أن يقيل أو يعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
كما لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام المواد 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.

وبالعودة إلى التعيينات التي أجراها بن صالح فهي تندرج ضمن المادة 92 من الدستور والتي تتضمن مهام رئيس الجمهورية في التعيين والوظائف والمهام المدنية والعسكرية، والتي لم تستثنها المادة 104 من الدستور في حين أن نفس المادة القانونية تمنع بن صالح من السلطات والصلاحيات التي تحددها المادة 91 والمتعلقة بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية وسياسة الدفاع الوطني، كما يمنع الدستور على بن صالح تعيين أعضاء الحكومة ولا يمكنه التشريع بأوامر في مسائل مستعجلة ولا في حالة شغور المجلس أو خلال العطلة البرلمانية، كما لا يمكنه التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية مثلما عليه الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية المنتخب، كما يحظر على بن صالح حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية، كما لا يحق له تعديل الدستور، بحسب الوضعيات التي تحددها المواد 208، 210 و211.

وبعيدا عن مدى دستورية قرارات بن صالح المتعلقة بالعزل والتعيين،تؤكد مصادر الشروق أن الإطارات المبعدة هي تلك المحسوبة في تعيينها على رجال أعمال متابعين من قبل العدالة في قضايا فساد ويخضعون للتحقيق بداية من هذا الأسبوع، فمصادرنا تؤكد أن الفضل في تعيين المدير العام للجمارك المبعد يعود إلى رجل الأعمال رضا كونيناف، كما ترجح مصادرنا أن الحركة في سلك الولاة أملتها ضرورة التحقيقات والظروف الاستثنائية المتعلقة بالحفاظ على ملفات أو تطهير مؤسسات الدولة لبن صالح التعيين والعزل، وإن كانت علامات الاستفهام تبقى تحوم حول وزير المالية محمد لوكال المطلوب من قبل العدالة رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضايا تخص تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات من غير وجه حق.