السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن الشروط المطلوبة في المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الوطني

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن الشروط المطلوبة في المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الوطني - الجزائر
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء هذا الاثنين، بيانا تضمن الشروط  المطلوبة في المترشحين و تشكيل ملف الترشح  لعضوية المجلس الشعبي الوطني.

وهذا نصه الكامل:

 

“لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:

 

– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

– أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.

– أن يكون ذا جنسية جزائرية.

– ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.

– ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .

– ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية.

– ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

    

ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ي ملف لكل مترشحي مذكور في  القائمة يتكون من الوثائق التالية:

 

– شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.

– صورة (1) شمسية.

– مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

– نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية .

– نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

– نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.

– وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.

– وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.

– و يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و قائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية و تفاديا لرفض القائمة، يجب  أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .

   

و بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى 

الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه يرفق 

بملف الترشح لكل مترشح:

– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة.

– نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي .

  

  ملاحظة:

طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب  (أي من الجهاز المركزي للحزب).

بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة”.