الحبس 5 أيام وغرامة تصل إلى 8000 دينار لأصحاب الحافلات
مصالح الدرك الوطني تؤكد بأن أشخاص على متن حافلة لنقل المسافرين، بعدد يتجاوزا الحد المسموح به، يعتبر سلوك مخالف للقانون، قد يعرض حياتهم للخطر، فالمركبة لها طاقة استيعاب محددة وجب احترامها، وأيضا طريقة نقل المسافرين لها.
الحد المسموح به لركاب على متن الحافلة التصرف معاقب عليه بالمادة 453 (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) من قانون العقوبات. وذلك بغرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج. ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر
مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار