الجزائر تنخرط من خلال مشروع القانون المعدل للأمر المتضمن لقانون العقوبات في مجهودات المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة

الجزائر تنخرط من خلال مشروع القانون المعدل للأمر المتضمن لقانون العقوبات في مجهودات المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة

الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تنخرط ب “صفة كلية” من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.

و في رده على انشغالات نواب المجلس, خلال جلسة علنية, ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, قال الوزير أن الجزائر: “تنخرط بصفة كلية بهذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج”.

و أوضح أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون “كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية لا سيما  موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني”.

و بالمناسبة, أشار الوزير إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير “يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر”.

كما أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر, يضيف الوزير, هي “جريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي” وبذلك يصبح الفرق , حسبه, واضح بينها وبين “خطأ التسيير” مع العلم أن “الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير”.

و بالتالي فإن السلطة التقديرية للقاضي, يقول السيد طبي, “تم تحديدها في مدى توفر العنصرين المذكورين”.

للإشارة, تنص المادة 119 مكرر معدلة أن “كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا, نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها, في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها, يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج”.

و عن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها, أكد الوزير أنها راجعة إلى “الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات”, لافتا إلى تسجيل, “سنة 2022, على مستوى الجهات القضائية, 998 قضية و 1475 في السداسي الأول لسنة 2023”.

كما شدد على  أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى “إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”, سيما عن طريق توفير, يضيف ذات المسؤول, “الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

و أشار إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء.

للإشارة تنص المادة 149 مكرر 24 : “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم, لوضع حد للجريمة, إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون”.

و في نفس السياق, أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها هي “إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها, والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”, مضيفا أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية”.

و بالمناسبة, كشف السيد طبي أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية” التي أثبتت, على حد قوله, “نجاعتها في الدول المطبقة فيها”, حيث تمكن هذه الكاميرات من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.

و عن التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة, أوضح الوزير أن الجديد في هذا المشروع هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة, حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

و عن تحديد قائمة التجهيزات الحساسة, لفت ذات المتحدث أن التطور المتسارع للتكنولوجيا, لا يمكن مواكبته بالتشريع, الذي يتسم بإجراءات وشكليات معقدة ويستلزم اللجوء إلى التنظيم الذي يكفل استيعاب التطور المتسارع للتكنولوجيا.

اقرأ المزيد