الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الاطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة

الجزائر – يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة للفاتح نوفمبر القادم للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور، والذي وقع بشأنه رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

وقد وقع الرئيس تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث تضمن ذات المرسوم أيضا تحديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.

و يضطلع رئيس الجمهورية، حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بصلاحيات من أهمها أن “يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء”.


إقرأ أيضا:    الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل


وتنص المادة 150 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة “نعم” والأخرى كلمة “لا”، حيث يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: “هل أنتم موافقون على… المطروح عليكم؟”، وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.

وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي، حسب ما ورد في المادة 151 التي تنص على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية.

وفي هذا الاطار، تنص المادة 8 من الدستور على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب” الذي يمارس سيادته بواسطة “المؤسسات الدستورية التي يختارها” ويمارسها أيضا “عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين”، وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية أن “يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

ويملك رئيس الجمهورية كذلك حق المبادرة بالتعديل الدستوري –حسب المادة 208– التي تنص على أنه “بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين? (50) ?يوما الموالية لإقراره” و “يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب”.

وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، فإنه يصبح “لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية”، حسب ما ورد في المادة 9 من دستور 2016.

و يأتي مشروع تعديل الدستور ضمن احدى كبريات أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي كرسها غداة انتخابه بهدف إرساء أسس “الجزائر الجديدة”، حيث أكد بخصوصه انه سيتم “توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”.

و كان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، وهو النص الذي يرمي الى “إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها”. وقد جاء على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط، أن مشروع التعديل الدستوري “يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل”، مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة “توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية”.