ألا يُجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق وارث أو دائن، وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقام المواريث، وكانوا يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراء القوم، لحب المحمدة والسمعة. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: “لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها ولا يعطون البنات ما نعطيهن، وربما لم تكن لهن مواريث معلومة يعملون عليها”.فلما أمر الله بالوصية للوالدين والأقربين ثم شرع المواريث، كان خيال الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم. فمن أجل ذلك، قصرت الوصية على غير الوارث، وجعلت في خاصة ثلث المال، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ق
السير إلى الله تعالى سير قلوب لا سير أبدان!!