صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يضبط الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة نشاط “الاستيراد المصغر” من قبل فئة المقاولين الذاتيين، حيث يضع جملة من الشروط والامتيازات التي تُمنح لهؤلاء في إطار تشجيع النشاطات الاقتصادية الفردية.
وبحسب المرسوم، فإن ممارسة هذا النشاط تقتصر حصريًا على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بصفة “المقاول الذاتي”. ويُلزم هؤلاء بمزاولة هذا النشاط بشكل شخصي دون تفويض أو شراكة. كما يتمتعون بامتياز اعتماد نظام محاسبة مبسط يخضع لمتابعة مصالح الضرائب المختصة على مستوى الإقليم.
ويمنح المرسوم للمستوردين المصغرين عدة تسهيلات، من بينها الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة للحصول على رخص استيراد مسبقة. كما يُستفيد هؤلاء من تخفيض في الرسوم الجمركية بنسبة 5%، إضافة إلى إخضاعهم لنظام جبائي خاص يراعي طبيعة نشاطهم المحدود.
من جهة أخرى، يفرض النص التنظيمي بعض الشروط لمزاولة هذا النشاط، أبرزها عدم ممارسة أي نشاط ربحي آخر سواء كأجير، أو تاجر، أو صاحب مهنة حرة. كما يُشترط التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
ويشترط المرسوم كذلك أن يكون للمقاول الذاتي بطاقة مهنية تتضمن صراحةً نشاط “الاستيراد المصغر”، إضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة عامة تسمح له بممارسة هذا النشاط، تُسلم من طرف وزارة التجارة الخارجية.
تنازل رسمي عن وحدة صناعية مسترجعة لفائدة المجمع العمومي GICA